الثعالبي
462
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي )
وكلهم على أن مغيب الحشفة يحل إلا الحسن بن أبي الحسن ، قال : لا يحلها إلا الإنزال ،
--> وقد ورد هذا الحديث موصولا من حديث عائشة . أخرجه أحمد ( 6 / 226 ) ، والبخاري ( 5 / 249 ) ، كتاب " الشهادات " ، باب شهادة المختبئ ، حديث ( 2639 ) ، ومسلم ( 2 / 1055 - 1056 ) ، كتاب " النكاح " ، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ، حديث ( 111 / 1433 ) . والترمذي ( 2 / 293 ) ، كتاب " النكاح ، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا ، حديث ( 1118 ) . والنسائي ( 6 / 148 ) كتاب " الطلاق " باب إحلال المطلقة ثلاثا ، وابن ماجة ( 1 / 621 - 622 ) كتاب " النكاح " ، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، حديث ( 1932 ) . والدارمي ( 2 / 161 ) كتاب " الطلاق " ، باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها . . . والشافعي ( 2 / 34 - 35 ) كتاب الطلاق ، حديث ( 110 ) ، والحميد ( 1 / 111 ) رقم ( 226 ) ، وعبد الرزاق ( 6 / 346 - 347 ) رقم ( 11131 ) ، والطيالسي ( 1 / 314 - 315 ) رقم ( 1612 ، 1613 ) . وسعيد بن منصور ( 2 / 73 - 74 ) رقم ( 1985 ) . وأبو يعلى ( 7 / 397 ) رقم ( 4423 ) . وابن حيان ( 4199 - الإحسان ) ، والبيهقي ( 7 / 373 - 374 ) . والبغوي في " شرح السنة " ( 5 / 169 - بتحقيقنا ) ، من طريق الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : " جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة ، فطلقني ، فبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فقال : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك " . وقال الترمذي : حسن صحيح . وللحديث طرق أخرى عن عائشة . فأخرجه البخاري ( 9 / 284 ) ، كتاب " الطلاق " ، باب من قال لامرأته : أنت علي حرام ، حديث ( 5265 ) ، ومسلم ( 2 / 1057 ) ، كتاب " النكاح " ، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها ، حتى تنكح زوجا غيره ، حديث ( 114 / 1433 ) ، وأحمد ( 6 / 229 ) ، والدارمي ( 2 / 162 ) ، من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة به ، وأخرجه مسلم ( 2 / 1057 ) ، كتاب " النكاح " ، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها ، حتى تنكح زوجا غيره ، حديث ( 115 / 1433 ) ، وأحمد ( 6 / 193 ) . وأبو يعلى ( 8 / 373 - 374 ) رقم ( 4964 ) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة . وأخرجه أبو داود ( 1 / 705 ) كتاب " الطلاق " ، باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره ، حديث ( 2309 ) . وأحمد ( 6 / 42 ) من طريق الأسود عن عائشة . وأخرجه البخاري ( 10 / 293 ) ، من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته ، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، قالت عائشة : وعليها خمار أخضر ، فشكت إليها ، وأرتها خضرة بجلدها ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - والنساء ينصر بعضهن بعضا - قالت عائشة : ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات ، لجلدها أشد خضرة من ثوبها ، قال : وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء ومعه ابنان له من غيرها ، قالت : والله مالي إليه من ذنب ، إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه - وأخذت هدبة من ثوبها - فقال : كذبت والله يا رسول الله ، إني لأنفضها نفض الأديم ، ولكنها ناشز تريد رفاعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن كان ذلك لم تحلي له أو تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك ، قال : وأبصر معه ابنين له فقال : بنوك هؤلاء ؟ قال : نعم . قال : هذا الذي تزعمين ما تزعمين ؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب .